أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 67
المادة 67 – يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف ودون دفع اي مقابل مالي وفقا للشروط المنصوص عليها وفي الحالات الاتية: 1 – اذا كان تقديم او عرض او القاء او ايقاع المصنف قد تم في اجتماع عائلي خاص ولم يترتب عليه اي عائد مالي. 2 – استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية ولم يترتب عليه اي عائد مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه. 3 – للفرق الموسيقية ان تقوم باداء المصنفات الموسيقية ويشترط في جميعها ان لا يترتب عليها اي عائد مالي وان يذكر المصدر واسم المؤلف ان وجد. 4 – لكل شخص كفيف الحق في عمل نسخة من المصنف المطبوع بنظام الكتابة الخاص بهم (برايل) من المصنفات الادبية او الموسيقية المنشورة بحروف بارزة او تسجيل صوتي. ونسخ اي مصنف منشور بطريقة التصوير لتوفير احتياجات فاقدي السمع، بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. 5 – الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره في مصنف اخر بقصد الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار، وذلك في حدود ما يبرره هذا القصد وبشرط ذكر المصنف واسم المؤلف.
المادة 68
المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.
المادة 69
المادة 69 – يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع اي تعويض: 1 – للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي لا تهدف للربح، نسخ عدد محدود من برامج الحاسوب بقصد وضعها تحت تصرف الطلاب وهيئة التدريس، او نسخ او تصوير عدد محدود من اي مصنف اخر خاص لاحتياجات هذه المؤسسات، بشرط ان تتوفر لديها نسخة اصلية واحدة على الاقل من المصنف مع ذكر اسم المصنف ومؤلفه. 2 – نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من مصنف معين لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات.
المادة 70
المادة 70 – 1 – تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال مدة حياته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة المنصوص عليها في هذا القانون طوال مدة حياتهم ولمدة خمسين سنة بعد وفاة اخر من بقي حيا منهم. 3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – عدا مؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية – اذا كان صاحب حقوق المؤلف شخصا معنويا، لمدة خمسين سنة من تاريخ اول نشر للمصنف او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد، اما اذا كان صاحب هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة. 4 – تنتهي الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة على تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد. 5 – تحمى الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفيها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة من تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد، اما اذا كان المؤلف شخصا معروفا ومحددا او كشف المؤلف عن هويته فتكون مدة الحماية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. 6 – تنتهي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية بمضي خمسة وعشرين سنة على تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد. 7 – تبدأ المدد المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في البنود السابقة.
المادة 71
المادة 71 – 1 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ اول وضعه تحت تصرف الجمهور، ولا يعتد في ذلك باعادة نشره، الا اذا قام المؤلف عند اعادة نشره بادخال تعديلات جوهرية عليه بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – اذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات ونشرت منفصلة وفي اوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب تاريخ النشر.
المادة 72
المادة 72 – 1 – بعد انقضاء مدة حماية اي مصنف المنصوص عليها في هذا القانون، او عند انقطاع ورثة المؤلف او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يعتبر المصنف ملكا عاما، واذا كان قد سبق طبعه او نشره فلكل شخص الحق في طبعه او نشره. 2 – اما اذا كان المصنف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة لم يسبق طبعه او نشره، فلا يجوز استغلال اي حق من حقوقه بما في ذلك الطبع او النشر الا باذن من الوزارة، ويمنح هذا الاذن لمدة خمسة عشر سنة، واذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة من منحه او اذا بدأ ثم توقف لمدة سنة كاملة عن ممارسته، اعتبر هذا الاذن ملغيا.
المادة 73
المادة 73 – يستأثر فنان الاداء المنفرد بالحقوق الاتية: 1 – بث ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2 – نسخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان، سواء كان مباشرا او غير مباشر، بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. 3 – توزيع ادائه المثبت على تسجيل صوتي عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 4 – التأجير التجاري لادائه المثبت على تسجيل صوتي. 5 – منع او الترخيص باستيراد ادائه المثبت على تسجيل صوتي من الخارج، سواء كان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. 6 – وضع ادائه المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور بوسيلة سلكية او لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول اليها في اي زمان ومكان يختاره. 7 – لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت على تسجيل صوتي، حتى لو انتقلت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق الى شخص اخر، الا اذا كان عدم نسبة الاداء السمعي تمليه طريقة الانتفاع به، وله الحق في الاعتراض على اي اعتداء على هذا الحق ومنع اي تحريف او تشويه او اي تعديل اخر لادائه يكون من شانه الاساءة الى سمعته.
المادة 74
المادة 74 – يمارس منتج المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني او الصوتي الحقوق الاتية: 1 – نسخ مصنفه مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او باي شكل، سواء بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك النسخ الرقمي الالكتروني. 2 – توزيع مصنفه عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 3 – التأجير التجاري لمصنفه. 4 – وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور.
المادة 75
المادة 75 – تمارس اي هيئة اذاعية او تلفزيونية، فيما يتعلق ببرامجها، الحقوق الاتية: 1 – تثبيت برامجها او تسجيلها ونسخ هذه التسجيلات ويسري ذلك على النسخ المباشر او غير المباشر. 2 – اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور.
المادة 76
المادة 76 – تسري الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية بموجب احكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بالحقوق الاستئثارية التي نص عليها هذا القانون لفنان الاداء والاذاعات، فلهم الحق في الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة فقط مقابل الاستعمال المباشر او غير المباشر لبرامجهم المنشورة للاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل للجمهور، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 77
المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.
المادة 78
المادة 78 – 1 – يلتزم الناشر والطابع ومنتج المصنفات، بالتضامن فيما بينهم، بايداع خمس نسخ على الاقل من المصنف – حسب الاحوال – لغرض توثيقه لدى اي جهة تحددها الوزارة. 2 – لا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – يعتبر الايداع قرينة على ملكية المصنف المودع ويجوز اثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الاثبات. 4 – تعفى المصنفات التي تنشر في الصحف والمجلات والدوريات من الايداع الا اذا نشر المصنف منفردا.
المادة 79
المادة 79 – 1 – يجب على كافة المحلات المرخص لها بنسخ او توزيع او بيع المصنفات في الاقليم، الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة التي تخولها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المختصة الاخرى بهذه المصنفات، سواء كان المصنف من داخل الاقليم او من خارجه. 2 – لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة، تفتيش اي محل للطبع او النسخ او الانتاج او التوزيع للمصنفات، بما في ذلك وسائل النقل، ولهم التحفظ على النسخ المخالفة لاحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين الوصول الى نتيجة.
المادة 80
المادة 80 – 1 – للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او احد ورثته او خلفائه، سواء قبل رفع الدعوى او اثناءها، ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية الاتية المتعلقة باي اعتداء على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1 – القيام بوصف تفصيلي للمصنف. 2 – الامر بوقف الاعتداء. 3 – اثبات الاداء العلني للايقاع او التمثيل او الالقاء لمصنف بين الجمهور ومنع استمراره. 4 – حجز النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ. 5 – ضبط النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ او اعدت خصيصا لاعادة النشر. 6 – حصر الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير المشروع. 2 – في الحالات التي يحتمل فيها ان يؤدي التأخير في اتخاذ الاجراءات السابقة الى الحاق ضرر بصاحب الحق لا يمكن تعويضه او في الحالات التي يخشى فيها من ضياع الادلة المتعلقة باثبات واقعة الاعتداء، فللمحكمة ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وفقا للقوانين المرعية في الاقليم.
المادة 81
المادة 81 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة الف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة الف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب احد الافعال الاتية: 1 – بيع او تأجير مصنف محمي بموجب احكام هذا القانون، او طرحه للتداول باي شكل كان دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 2 – تقليد المصنف او بيعه او عرضه للبيع او تداوله او تأجيره مع العلم بانه مقلد. 3 – نشر مصنف محمي باي وسيلة من وسائل النشر، عدا الحالات المستثناة بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون موافقة كتابية مسبقة من صاحب الحق في هذا المصنف. 4 – القيام، بسوء نية، باتلاف او تعطيل او تعييب اي حماية تقنية يستخدمها المؤلف. 5 – الاعتداء على اي حق اخر معنوي او مالي من حقوق المؤلف. 2 – تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او الاداءات او البث او التسجيلات محل الجريمة. 3 – في حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 4 – يجب على المحكمة ان تحكم بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة الاجهزة والمواد المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 5 – للمحكمة عند الحكم بالادانة، ان تقرر غلق المنشأة التي استخدمها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة، لمدة لا تزيد على ستة اشهر ويكون الغلق وجوبيا في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البند (اولا/2) من هذه المادة.
المادة 82
المادة 82 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ في الاقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: اولا: حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف، دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان ادارة الحقوق. وتعتبر المعلومات المعروفة بما يلي، معلومات خاصة بضمان ادارة الحقوق: 1 – المصنف او التسجيل الصوتي الادائي. 2 – المؤلف او المؤدي او المنتج الصوتي. 3 – صاحب الحق في مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 4 – توفر الشروط اللازمة للانتفاع والاستفادة من مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 5 – اي رقم او شفرة ترمز لبيان هذه المعلومات. ثانيا: وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور، دون موافقة صاحب الحق، نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي، سواء كان لديه علم بذلك او لديه اسباب كافية للعلم.
المادة 83
المادة 83 – 1 – للمحكمة بناء على طلب المؤلف او خلفه، ان تحكم باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع. 2 – لا يجوز الحكم باتلاف او تغيير معالم نسخ او صور اي مصنف اذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف الى اللغة الكردية، اذ يجب في هذه الحالة ان يقتصر الحكم على حجز المصنف الاصلي او النسخ او الصور المأخوذة منه، حسب مقتضى الحال. 3 – للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ او صور المصنف مع المواد التي استخدمت في اخراجه وبيعه، وذلك في حدود ما يكفي لتعويض المؤلف عما اصابه من ضرر. 4 – لا يجوز ان تكون المباني والمنشآت والتماثيل واللوحات والزخارف والاشكال الهندسية الموجودة فيها او عليها محلا للحجز. كما لا يجوز، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استخدمت تصاميمه للبناء والرسوم فيها بوجه غير مشروع، الحكم بالاتلاف او تغيير المعالم او المصادرة، على ان لا يخل ذلك بحق التعويض.
المادة 84
المادة 84 – للمحكمة ان تحكم باعادة الحالة الى ما كانت عليه في اي مصنف تعرض للتعديل او حذف جزء منه لضمان هذا الهدف.
المادة 85
المادة 85 – 1 – لكل من اعتدي على اي حق من حقوقه المقررة على مصنفه بموجب احكام هذا القانون، الحق في الحصول على تعويض عادل، على ان يراعى في تقدير التعويض المكانة الثقافية للمؤلف او صاحب المصنف والقيمة الادبية او العلمية او الفنية للمصنف ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف، ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى. 2 – للمحكمة بناء على طلب المحكوم له، ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في جريدة يومية او اسبوعية واحدة او اكثر وعلى نفقة المحكوم عليه.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا رفض من يسري عليه الايداع بموجب هذا القانون تنفيذ التزامه بالايداع، فعلى المحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف دينار. 2 – لا يعفى من يدفع الغرامة من تنفيذ التزامه بالايداع.