المادة 68 – للصحافة ووسائل الاعلام الاخرى القيام بما يلي: 1 – ان تنشر او تنقل للجمهور دون اذن المؤلف ودون دفع تعويض المقالات والدروس والخطب والمصنفات المشابهة الاخرى الملقاة، كلها او جزء منها، دون تشويه او تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات ذكر المصنف واسم المؤلف على ان لمؤلف اي من هذه المصنفات الحق في نشرها في مطبوع واحد او باي طريق او صورة اخرى يختارها. 2 – ان تنسخ او تصور او تنقل دون موافق المؤلف او الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الاخرى من مقالات او مقتطفات من مصنفات ذات طابع اخباري سياسي او اقتصادي او اجتماعي او ديني وغيرها مما تهم الرأي العام، بشرط الاشارة الى اسم المؤلف والمصدر المنقول عنه، الا اذا ورد فيها صراحة ما يمنع النقل.
الموضوع: حق نشر مقالات و مصنفات بدون اجازه مؤلف,حق نقل و انتشار مقالات و مصنفات با ذکر نام مؤلف و منبع,ممنوعیت نقل در صورت وجود شرط منع,حق مؤلف در انتخاب نحوه نشر آثار