المادة 82 – مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر نافذ في الاقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من: اولا: حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف، دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان ادارة الحقوق. وتعتبر المعلومات المعروفة بما يلي، معلومات خاصة بضمان ادارة الحقوق: 1 – المصنف او التسجيل الصوتي الادائي. 2 – المؤلف او المؤدي او المنتج الصوتي. 3 – صاحب الحق في مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 4 – توفر الشروط اللازمة للانتفاع والاستفادة من مصنف او اداء او تسجيل صوتي. 5 – اي رقم او شفرة ترمز لبيان هذه المعلومات. ثانيا: وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور، دون موافقة صاحب الحق، نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي، سواء كان لديه علم بذلك او لديه اسباب كافية للعلم.
الموضوع: معاقبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة,غرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار,حذف او غير اي معلومات واردة في اي شكل الكتروني للمصنف دون موافقة صاحب الحق,وزع او استورد بقصد التوزيع او بث او نقل للجمهور نسخا من مصنف او اداء مثبت او تسجيل صوتي دون موافقة صاحب الحق