المادة 75

معرف المادة: 3598

رقم المادة : 60

المادة 75 – تمارس اي هيئة اذاعية او تلفزيونية، فيما يتعلق ببرامجها، الحقوق الاتية: 1 – تثبيت برامجها او تسجيلها ونسخ هذه التسجيلات ويسري ذلك على النسخ المباشر او غير المباشر. 2 – اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور.

الموضوع: تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية تثبيت برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية تسجيل برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية نسخ تسجيلات برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية اعادة بث برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية نقل برامجها الى الجمهور