المادة 69

معرف المادة: 3592

رقم المادة : 60

المادة 69 – يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع اي تعويض: 1 – للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي لا تهدف للربح، نسخ عدد محدود من برامج الحاسوب بقصد وضعها تحت تصرف الطلاب وهيئة التدريس، او نسخ او تصوير عدد محدود من اي مصنف اخر خاص لاحتياجات هذه المؤسسات، بشرط ان تتوفر لديها نسخة اصلية واحدة على الاقل من المصنف مع ذكر اسم المصنف ومؤلفه. 2 – نسخ او تصوير او تسجيل نسخة من مصنف معين لاستعمالها في اجراءات قضائية او ادارية وذلك في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات.

الموضوع: جواز نسخ برامج الحاسوب للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية,جواز نسخ مصنفات أخرى لاحتياجات المؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية,جواز نسخ أو تصوير أو تسجيل مصنفات لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية