المادة 80 – 1 – للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق او احد ورثته او خلفائه، سواء قبل رفع الدعوى او اثناءها، ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية الاتية المتعلقة باي اعتداء على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون: 1 – القيام بوصف تفصيلي للمصنف. 2 – الامر بوقف الاعتداء. 3 – اثبات الاداء العلني للايقاع او التمثيل او الالقاء لمصنف بين الجمهور ومنع استمراره. 4 – حجز النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ. 5 – ضبط النسخ غير المشروعة واي مواد او ادوات استعملت في النسخ او اعدت خصيصا لاعادة النشر. 6 – حصر الايرادات الناتجة عن الاستغلال غير المشروع. 2 – في الحالات التي يحتمل فيها ان يؤدي التأخير في اتخاذ الاجراءات السابقة الى الحاق ضرر بصاحب الحق لا يمكن تعويضه او في الحالات التي يخشى فيها من ضياع الادلة المتعلقة باثبات واقعة الاعتداء، فللمحكمة ان تتخذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، وفقا للقوانين المرعية في الاقليم.
الموضوع: اجراءات تحفظية,وصف تفصیلی مصنف,وقف اعتداء,اثبات اداء علنی,حجز نسخ غیرمشروعة,ضبط نسخ غیرمشروعة,حصر ايرادات ناشی از استغلال غیرمشروع