المادة 78 – 1 – يلتزم الناشر والطابع ومنتج المصنفات، بالتضامن فيما بينهم، بايداع خمس نسخ على الاقل من المصنف – حسب الاحوال – لغرض توثيقه لدى اي جهة تحددها الوزارة. 2 – لا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون. 3 – يعتبر الايداع قرينة على ملكية المصنف المودع ويجوز اثبات عكس هذه القرينة بكافة طرق الاثبات. 4 – تعفى المصنفات التي تنشر في الصحف والمجلات والدوريات من الايداع الا اذا نشر المصنف منفردا.
الموضوع: التزام الناشر والطابع ومنتج المصنفات بإيداع خمس نسخ من المصنف,عدم ترتب الإخلال بحقوق المؤلف على عدم الإيداع,اعتبار الإيداع قرينة على ملكية المصنف المودع,إعفاء المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات من الإيداع