المادة 72

معرف المادة: 3595

رقم المادة : 60

المادة 72 – 1 – بعد انقضاء مدة حماية اي مصنف المنصوص عليها في هذا القانون، او عند انقطاع ورثة المؤلف او عدم وجود اي خلف له قبل انقضاء مدة الحماية، يعتبر المصنف ملكا عاما، واذا كان قد سبق طبعه او نشره فلكل شخص الحق في طبعه او نشره. 2 – اما اذا كان المصنف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة لم يسبق طبعه او نشره، فلا يجوز استغلال اي حق من حقوقه بما في ذلك الطبع او النشر الا باذن من الوزارة، ويمنح هذا الاذن لمدة خمسة عشر سنة، واذا لم يمارسه صاحبه خلال سنة من منحه او اذا بدأ ثم توقف لمدة سنة كاملة عن ممارسته، اعتبر هذا الاذن ملغيا.

الموضوع: ملکیت عمومی مصنف بعد از انقضاء مدت حفاظت,حق چاپ و نشر برای مصنفات منتشر شده,لزوم اخذ اجازه از وزارت برای مصنفات未 منتشر شده,مدت اعتبار اجازه چاپ و نشر,ابطال اجازه در صورت عدم استفاده