المادة 76 – تسري الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية بموجب احكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الاخلال بالحقوق الاستئثارية التي نص عليها هذا القانون لفنان الاداء والاذاعات، فلهم الحق في الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة فقط مقابل الاستعمال المباشر او غير المباشر لبرامجهم المنشورة للاغراض التجارية للاذاعة او التوصيل للجمهور، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الموضوع: تسري الاحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية على اصحاب الحقوق المجاورة,الحقوق الاستئثارية لفنان الاداء والاذاعات,الحق في الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة مقابل الاستعمال المباشر او غير المباشر لبرامجهم المنشورة,الاتفاق على خلاف ذلك