المادة 67

معرف المادة: 3590

رقم المادة : 60

المادة 67 – يجوز استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف ودون دفع اي مقابل مالي وفقا للشروط المنصوص عليها وفي الحالات الاتية: 1 – اذا كان تقديم او عرض او القاء او ايقاع المصنف قد تم في اجتماع عائلي خاص ولم يترتب عليه اي عائد مالي. 2 – استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية او ثقافية او اجتماعية على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية ولم يترتب عليه اي عائد مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه. 3 – للفرق الموسيقية ان تقوم باداء المصنفات الموسيقية ويشترط في جميعها ان لا يترتب عليها اي عائد مالي وان يذكر المصدر واسم المؤلف ان وجد. 4 – لكل شخص كفيف الحق في عمل نسخة من المصنف المطبوع بنظام الكتابة الخاص بهم (برايل) من المصنفات الادبية او الموسيقية المنشورة بحروف بارزة او تسجيل صوتي. ونسخ اي مصنف منشور بطريقة التصوير لتوفير احتياجات فاقدي السمع، بشرط ان لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف. 5 – الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره في مصنف اخر بقصد الايضاح او الشرح او المناقشة او النقد او التثقيف او الاختبار، وذلك في حدود ما يبرره هذا القصد وبشرط ذكر المصنف واسم المؤلف.

الموضوع: استعمال المصنفات المنشورة دون اذن المؤلف,استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية,حق الفرق الموسيقية في أداء المصنفات الموسيقية,حق شخص کفيف در عمل نسخه از مصنفات,الاستشهاد بفقرات من مصنف سابق نشره