المادة 77 – 1 – مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة من تاريخ الاداء بعد تاريخ اول تثبيت صوتي لمشروع الاداء او نشره او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما اقرب. 2 – مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة من تاريخ التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر فتحسب المدة من تاريخ اول تثبيت للتسجيل. 3 – مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة بعد تاريخ البث. 4 – تبدأ المدد المشار اليها في هذا البند من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في هذا البند.
الموضوع: مدة حماية حقوق فنان الاداء خمسون سنة,مدة حماية حقوق منتج التسجيلات الصوتية خمسون سنة,مدة حماية حقوق الاذاعة والتلفزيون عشرون سنة,بدء المدد من اول يوم من السنة الميلادية التالية