المادة 74 – يمارس منتج المصنف السينمائي او الاذاعي او التلفزيوني او الصوتي الحقوق الاتية: 1 – نسخ مصنفه مباشرة او غير مباشرة باي طريقة او باي شكل، سواء بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك النسخ الرقمي الالكتروني. 2 – توزيع مصنفه عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 3 – التأجير التجاري لمصنفه. 4 – وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور.
الموضوع: نسخ مصنفه,توزیع مصنفه,تأجیر تجاری مصنفه,وضع مصنفه تحت تصرف الجمهور