المادة 79 – 1 – يجب على كافة المحلات المرخص لها بنسخ او توزيع او بيع المصنفات في الاقليم، الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة التي تخولها ذلك من صاحب المصنف او السلطات المختصة الاخرى بهذه المصنفات، سواء كان المصنف من داخل الاقليم او من خارجه. 2 – لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، استنادا الى قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة، تفتيش اي محل للطبع او النسخ او الانتاج او التوزيع للمصنفات، بما في ذلك وسائل النقل، ولهم التحفظ على النسخ المخالفة لاحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين الوصول الى نتيجة.
الموضوع: وجوب الاحتفاظ بالوثائق المكتوبة للمصنفات,حق التفتيش لموظفي قسم حماية حق المؤلف,التحفظ على النسخ المخالفة,الرقابة على المحلات المرخصة لبيع المصنفات