المادة 83

معرف المادة: 3606

رقم المادة : 60

المادة 83 – 1 – للمحكمة بناء على طلب المؤلف او خلفه، ان تحكم باتلاف نسخ او صور المصنف الذي نشر بوجه غير مشروع. 2 – لا يجوز الحكم باتلاف او تغيير معالم نسخ او صور اي مصنف اذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف الى اللغة الكردية، اذ يجب في هذه الحالة ان يقتصر الحكم على حجز المصنف الاصلي او النسخ او الصور المأخوذة منه، حسب مقتضى الحال. 3 – للمحكمة ان تحكم بمصادرة نسخ او صور المصنف مع المواد التي استخدمت في اخراجه وبيعه، وذلك في حدود ما يكفي لتعويض المؤلف عما اصابه من ضرر. 4 – لا يجوز ان تكون المباني والمنشآت والتماثيل واللوحات والزخارف والاشكال الهندسية الموجودة فيها او عليها محلا للحجز. كما لا يجوز، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استخدمت تصاميمه للبناء والرسوم فيها بوجه غير مشروع، الحكم بالاتلاف او تغيير المعالم او المصادرة، على ان لا يخل ذلك بحق التعويض.

الموضوع: حکم باتلاف نسخ یا صور المصنف,حکم حجز المصنف الأصلي,حكم مصادرة نسخ أو صور المصنف,عدم جواز الحكم بالاتلاف أو تغيير المعالم