المادة 85 – 1 – لكل من اعتدي على اي حق من حقوقه المقررة على مصنفه بموجب احكام هذا القانون، الحق في الحصول على تعويض عادل، على ان يراعى في تقدير التعويض المكانة الثقافية للمؤلف او صاحب المصنف والقيمة الادبية او العلمية او الفنية للمصنف ومدى استفادة المعتدي من استغلال المصنف، ويعتبر التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازا على صافي ثمن بيع الاشياء التي استخدمت في الاعتداء على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى. 2 – للمحكمة بناء على طلب المحكوم له، ان تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في جريدة يومية او اسبوعية واحدة او اكثر وعلى نفقة المحكوم عليه.
الموضوع: حق التعويض عن الاعتداء على الحقوق المقررة للمؤلف,تقدير التعويض وفقاً للمكانة الثقافية والقيمة الأدبية للمصنف,اعتبار التعويض دينا ممتازا على ثمن بيع الأشياء المستخدمة في الاعتداء,إمكانية نشر الحكم في جريدة على نفقة المحكوم عليه