المادة 71

معرف المادة: 3594

رقم المادة : 60

المادة 71 – 1 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ اول وضعه تحت تصرف الجمهور، ولا يعتد في ذلك باعادة نشره، الا اذا قام المؤلف عند اعادة نشره بادخال تعديلات جوهرية عليه بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – اذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات ونشرت منفصلة وفي اوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا لغرض حساب تاريخ النشر.

الموضوع: تاریخ انتشار اثر,تعدیلات جوهری در اثر,اجزاء مستقل اثر,حساب تاریخ نشر برای اجزاء