المادة 86 – 1 – اذا رفض من يسري عليه الايداع بموجب هذا القانون تنفيذ التزامه بالايداع، فعلى المحكمة ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة الف دينار. 2 – لا يعفى من يدفع الغرامة من تنفيذ التزامه بالايداع.
الموضوع: رفض الالتزام بالايداع,حكم المحكمة بغرامة,عدم الاعفاء من الغرامة