المادة 73 – يستأثر فنان الاداء المنفرد بالحقوق الاتية: 1 – بث ادائه الحي ونقله الى الجمهور وتثبيت ادائه غير المثبت. 2 – نسخ ادائه المدمج في تسجيل صوتي باي طريقة وباي شكل كان، سواء كان مباشرا او غير مباشر، بصفة مؤقتة او دائمة، بما في ذلك التسجيل الرقمي الالكتروني. 3 – توزيع ادائه المثبت على تسجيل صوتي عن طريق البيع او اي تصرف اخر ناقل للملكية. 4 – التأجير التجاري لادائه المثبت على تسجيل صوتي. 5 – منع او الترخيص باستيراد ادائه المثبت على تسجيل صوتي من الخارج، سواء كان هذا التسجيل قد اعد بموافقة فنان الاداء ام لا. 6 – وضع ادائه المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور بوسيلة سلكية او لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول اليها في اي زمان ومكان يختاره. 7 – لفنان الاداء الحق في ان ينسب اليه ادائه السمعي الحي او ادائه المثبت على تسجيل صوتي، حتى لو انتقلت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق الى شخص اخر، الا اذا كان عدم نسبة الاداء السمعي تمليه طريقة الانتفاع به، وله الحق في الاعتراض على اي اعتداء على هذا الحق ومنع اي تحريف او تشويه او اي تعديل اخر لادائه يكون من شانه الاساءة الى سمعته.
الموضوع: استئثار فنان الأداء بالحقوق المتعلقة بأداءه,حق بث الأداء الحي ونقله إلى الجمهور,حق نسخ الأداء المدمج في تسجيل صوتي,حق توزيع الأداء المثبت على تسجيل صوتي,حق التأجير التجاري للأداء المثبت على تسجيل صوتي,حق منع أو الترخيص باستيراد الأداء المثبت على تسجيل صوتي,حق وضع الأداء المثبت على تسجيل صوتي تحت تصرف الجمهور,حق نسبة الأداء إلى فنان الأداء وحق الاعتراض على الاعتداء عليه