المادة 70

معرف المادة: 3593

رقم المادة : 60

المادة 70 – 1 – تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال مدة حياته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته. 2 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة المنصوص عليها في هذا القانون طوال مدة حياتهم ولمدة خمسين سنة بعد وفاة اخر من بقي حيا منهم. 3 – تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية – عدا مؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية – اذا كان صاحب حقوق المؤلف شخصا معنويا، لمدة خمسين سنة من تاريخ اول نشر للمصنف او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد، اما اذا كان صاحب هذه الحقوق شخصا طبيعيا فتكون مدة الحماية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة. 4 – تنتهي الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسين سنة على تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد. 5 – تحمى الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفيها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة من تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد، اما اذا كان المؤلف شخصا معروفا ومحددا او كشف المؤلف عن هويته فتكون مدة الحماية وفقا للقاعدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة. 6 – تنتهي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية بمضي خمسة وعشرين سنة على تاريخ اول نشر او وضعه تحت تصرف الجمهور ايهما ابعد. 7 – تبدأ المدد المنصوص عليها في البنود السابقة من هذه المادة من اول يوم من السنة الميلادية التالية لوقوع الوقائع المشار اليها في البنود السابقة.

الموضوع: تحمى الحقوق المالية للمؤلف طوال مدة حياته ولمدة خمسين سنة بعد وفاته,تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال مدة حياتهم ولمدة خمسين سنة بعد وفاة اخر من بقي حيا منهم,تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية لمدة خمسین سنة من تاریخ اول نشر,تنتهي الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة مؤلفيها بمضي خمسین سنة,تحمى الحقوق المالية للمصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفيها لمدة خمسین سنة,تنتهي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية بمضي خمسة وعشرين سنة