أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50: أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة عما يبدونه من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقتهم قضائياً أمام المحاكم بشأنها. ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس البرلمان على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة 51
المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.
المادة 52
المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.
المادة 53
المادة 53: يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
المادة 54
المادة 54: يختص البرلمان بالآتي: أولاً: البت في الطعون المقدمة في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار البرلمان أمام المحكمة العليا في الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. ثانياً: وضع النظام الداخلي للبرلمان. ثالثاً: تشريع قوانين الإقليم. رابعاً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم مع الحكومة الاتحادية أو الجهات الأجنبية في إطار الاختصاصات الحصرية للإقليم، أو الاختصاصات المشتركة مع الحكومة الاتحادية. خامساً: منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم وأعضائه وسحبها منهم. سادساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي. سابعاً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو الإعفاء منها بقانون. ثامناً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. تاسعاً: النظر في المسائل التي تهم الإقليم واتخاذ القرارات بشأنها. عاشراً: تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه. حادي عشر: أية مهام أخرى تسند إليه بموجب الدستور أو القانون.
المادة 55
المادة 55: أولاً: لرئيس الإقليم أو لمجلس الوزراء أو لعشرة من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. ثانياً: لا يجوز اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء. ثالثاً: تشرع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.
المادة 56:
المادة 56: أولاً: ترسل القوانين التي يشرعها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وفي حالة عدم المصادقة عليها أو عدم الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة تعد مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يشرعها البرلمان كلياً أو جزئياً وإعادتها إليه لإعادة النظر فيها، فإذا أقرها البرلمان ثانية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، عدت مصادقاً عليها وبحكم المصدرة. ثالثاً: لا يشمل حق الاعتراض المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة القوانين التي يقرها البرلمان ثانية بعد إعادتها إليه.
المادة 57:
المادة 57: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم (وقائع كوردستان) وتنفذ من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 58:
المادة 58: رئيس الإقليم هو الرأس الأعلى للسلطة التنفيذية والقائد العام لقوات البيشمركة، ويمثل شعب الإقليم، وينوب عنه في المناسبات الوطنية والقومية، ويتولى التنسيق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم.
المادة 59:
المادة 59: ينتخب رئيس الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الإقليم، وينظم القانون طريقة انتخابه وشروط ترشيحه.
المادة 60:
المادة 60: يشترط في المرشح لرئاسة الإقليم ما يأتي: أولاً: أن يكون من أبناء كوردستان العراق. ثانياً: أن لا يقل عمره عن أربعين سنة. ثالثاً: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. رابعاً: أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والحرص على المصالح الوطنية. خامساً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
المادة 61:
المادة 61: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).
المادة 62:
المادة 62: أولاً: حددت ولاية رئيس الإقليم بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ثانياً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء مدة دورة البرلمان. ثالثاً: يستمر رئيس الإقليم في ممارسة مهامه عند انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد للإقليم.
المادة 64:
المادة 64: لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس، ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة وبالطريقة نفسها التي ينتخب بها الرئيس.
المادة 65:
المادة 65: يتولى رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار القوانين التي يشرعها البرلمان. ثانياً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين وفي حدود أحكامها. ثالثاً: دعوة البرلمان للانعقاد في دورته العادية، ودعوته لانعقاد دورة استثنائية. رابعاً: حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور. خامساً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. سادساً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. سابعاً: تعيين أصحاب الرتب العسكرية العليا لقوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. تاسعاً: إصدار العفو الخاص عن المحكومين. عاشراً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. حادي عشر: تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثاني عشر: قبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد أو تعيين وزير جديد. ثالث عشر: تعيين ذوي المناصب العليا في الإقليم بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. رابع عشر: القيام بمهام القائد العام لقوات البيشمركة. خامس عشر: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.
المادة 66:
المادة 66: أولاً: لرئيس الإقليم تقديم استقالته إلى البرلمان، وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يحل محله رئيس البرلمان، ويتم انتخاب رئيس جديد للإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
المادة 67:
المادة 67: أولاً: لا تجوز ملاحقة رئيس الإقليم قضائياً عما يقوم به من أعمال في إطار ممارسة مهامه الدستورية، إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور. ثانياً: يكون اتهام رئيس الإقليم بناءً على طلب من ثلث أعضاء البرلمان وبقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه. ثالثاً: يحاكم رئيس الإقليم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وإذا أدين يعزل من منصبه، ولا يمنع ذلك من ملاحقته قضائياً أمام المحاكم العادية عن الجرائم الأخرى.
المادة 68:
المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.
المادة 69:
المادة 69: أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء. ثانياً: يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في البرلمان، على أن يكونوا من مواطني الإقليم. ثالثاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيلة مجلس وزرائه ومنهاجه الوزاري على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.