المادة 62:

معرف المادة: 16525

رقم المادة : 456

المادة 62: أولاً: حددت ولاية رئيس الإقليم بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. ثانياً: تنتهي ولاية رئيس الإقليم بانتهاء مدة دورة البرلمان. ثالثاً: يستمر رئيس الإقليم في ممارسة مهامه عند انتهاء ولايته إلى حين انتخاب رئيس جديد للإقليم.

الموضوع: تعیین مدت زمان ریاست اقلیم,اجازه برای انتخاب مجدد رئیس اقلیم,پایان دوره ریاست اقلیم با پایان دوره پارلمان,ادامه فعالیت رئیس اقلیم پس از پایان دوره ریاست تا انتخاب رئیس جدید