المادة 68:

معرف المادة: 16531

رقم المادة : 456

المادة 68: مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية والإدارية العليا في الإقليم، ويمارس مهامه تحت إشراف وتوجيه رئيس الإقليم، وهو مسؤول أمام البرلمان.

الموضوع: مجلس الوزراء,السلطة التنفيذية والإدارية العليا,الإشراف والتوجيه من رئيس الإقليم,المسؤولية أمام البرلمان