المادة 50:
أولاً: يتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة عما يبدونه من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا تجوز ملاحقتهم قضائياً أمام المحاكم بشأنها.
ثانياً: لا يجوز إلقاء القبض على عضو البرلمان خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ثالثاً: لا يجوز إلقاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية وبموافقة رئيس البرلمان على رفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
الموضوع: حصانة أعضاء البرلمان,ملاحقة قضائية لأعضاء البرلمان,إلقاء القبض على أعضاء البرلمان,رفع الحصانة عن أعضاء البرلمان