المادة 52

معرف المادة: 16515

رقم المادة : 456

المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.

الموضوع: انتهاء العضوية في البرلمان,حالات انتهاء العضوية,كيفية ملء المقعد الشاغر