المادة 52:
أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- فقدان أحد شروط العضوية.
4- الفصل من العضوية.
ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.
الموضوع: انتهاء العضوية في البرلمان,حالات انتهاء العضوية,كيفية ملء المقعد الشاغر