المادة 57:

معرف المادة: 16520

رقم المادة : 456

المادة 57: تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم (وقائع كوردستان) وتنفذ من تاريخ نشرها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: نشر القوانين في الجريدة الرسمية للإقليم,تنفيذ القوانين من تاريخ نشرها,استثناءات في حالة نص القانون على خلاف ذلك