المادة 53:
يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
الموضوع: حل البرلمان بالأغلبية المطلقة,طلب من ثلث أعضاء البرلمان,طلب من رئيس الإقليم,موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان