المادة 53

معرف المادة: 16516

رقم المادة : 456

المادة 53: يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.

الموضوع: حل البرلمان بالأغلبية المطلقة,طلب من ثلث أعضاء البرلمان,طلب من رئيس الإقليم,موافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان