المادة 69:

معرف المادة: 16532

رقم المادة : 456

المادة 69: أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء. ثانياً: يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في البرلمان، على أن يكونوا من مواطني الإقليم. ثالثاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيلة مجلس وزرائه ومنهاجه الوزاري على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.

الموضوع: تأليف مجلس الوزراء,اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء,عرض تشكيلة مجلس الوزراء على البرلمان لنيل الثقة