المادة 69:
أولاً: يتألف مجلس الوزراء من رئيس المجلس ونائبه والوزراء.
ثانياً: يتم اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء من بين أعضاء البرلمان أو من غيرهم ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في البرلمان، على أن يكونوا من مواطني الإقليم.
ثالثاً: يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف تشكيلة مجلس وزرائه ومنهاجه الوزاري على البرلمان لنيل الثقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
الموضوع: تأليف مجلس الوزراء,اختيار رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء,عرض تشكيلة مجلس الوزراء على البرلمان لنيل الثقة