المادة 55

معرف المادة: 16518

رقم المادة : 456

المادة 55: أولاً: لرئيس الإقليم أو لمجلس الوزراء أو لعشرة من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين. ثانياً: لا يجوز اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء. ثالثاً: تشرع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين ما لم ينص الدستور على خلاف ذلك.

الموضوع: اقتراح مشروعات القوانين من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء أو أعضاء البرلمان,منع اقتراح مشروعات القوانين التي تترتب عليها أعباء مالية إلا من قبل رئيس الإقليم أو مجلس الوزراء,تشريع القوانين بالأغلبية البسيطة للحاضرين