المادة 56:
أولاً: ترسل القوانين التي يشرعها البرلمان إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها وإصدارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، وفي حالة عدم المصادقة عليها أو عدم الاعتراض عليها خلال المدة المذكورة تعد مصادقاً عليها وبحكم المصدرة.
ثانياً: لرئيس الإقليم حق الاعتراض على القوانين التي يشرعها البرلمان كلياً أو جزئياً وإعادتها إليه لإعادة النظر فيها، فإذا أقرها البرلمان ثانية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، عدت مصادقاً عليها وبحكم المصدرة.
ثالثاً: لا يشمل حق الاعتراض المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة القوانين التي يقرها البرلمان ثانية بعد إعادتها إليه.
الموضوع: إرسال القوانين إلى رئيس الإقليم للمصادقة عليها,حق الاعتراض لرئيس الإقليم على القوانين,إعادة النظر في القوانين المعترضة عليها,عدم شمول حق الاعتراض للقوانين المقررة ثانية