المادة 51

معرف المادة: 16514

رقم المادة : 456

المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.

الموضوع: تقاضای مكافآت و مخصصات رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه,تحديد مكافآت ومخصصات بقانون