المادة 59:

معرف المادة: 16522

رقم المادة : 456

المادة 59: ينتخب رئيس الإقليم بالاقتراع العام السري المباشر من قبل مواطني الإقليم، وينظم القانون طريقة انتخابه وشروط ترشيحه.

الموضوع: انتخاب رئيس الإقليم,اقتراع عام سري مباشر,شروط ترشيح رئيس الإقليم,تنظيم طريقة انتخاب رئيس الإقليم