المادة 54:
يختص البرلمان بالآتي:
أولاً: البت في الطعون المقدمة في صحة عضوية أعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن، بقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه، ويجوز الطعن في قرار البرلمان أمام المحكمة العليا في الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ثانياً: وضع النظام الداخلي للبرلمان.
ثالثاً: تشريع قوانين الإقليم.
رابعاً: المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها سلطة الإقليم مع الحكومة الاتحادية أو الجهات الأجنبية في إطار الاختصاصات الحصرية للإقليم، أو الاختصاصات المشتركة مع الحكومة الاتحادية.
خامساً: منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم وأعضائه وسحبها منهم.
سادساً: إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي.
سابعاً: فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو الإعفاء منها بقانون.
ثامناً: الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
تاسعاً: النظر في المسائل التي تهم الإقليم واتخاذ القرارات بشأنها.
عاشراً: تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه.
حادي عشر: أية مهام أخرى تسند إليه بموجب الدستور أو القانون.
الموضوع: البت في الطعون المقدمة في صحة عضوية أعضائه,وضع النظام الداخلي للبرلمان,تشريع قوانين الإقليم,المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات,منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم وسحبها,إقرار الموازنة العامة للإقليم والحساب الختامي,فرض الضرائب والرسوم وتعديلها أو الإعفاء منها بقانون,الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية,النظر في المسائل التي تهم الإقليم واتخاذ القرارات بشأنها,تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من بين أعضائه,أية مهام أخرى تسند إليه بموجب الدستور أو القانون