المادة 61:

معرف المادة: 16524

رقم المادة : 456

المادة 61: يؤدي رئيس الإقليم أمام البرلمان قبل المباشرة بمهام منصبه اليمين القانونية الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ على حقوق شعب كوردستان ومكتسباته ووحدته ومصالحه، وأن ألتزم بدستور الإقليم ودستور جمهورية العراق والقوانين المرعية، وأن أؤدي مهامي بصدق وإخلاص).

الموضوع: أداء اليمين القانونية من قبل رئيس الإقليم,التزام رئيس الإقليم بحقوق شعب كوردستان,التزام رئيس الإقليم بدستور الإقليم,التزام رئيس الإقليم بدستور جمهورية العراق,أداء المهام بصدق وإخلاص