المادة 67:

معرف المادة: 16530

رقم المادة : 456

المادة 67: أولاً: لا تجوز ملاحقة رئيس الإقليم قضائياً عما يقوم به من أعمال في إطار ممارسة مهامه الدستورية، إلا في حالة الخيانة العظمى أو خرق الدستور. ثانياً: يكون اتهام رئيس الإقليم بناءً على طلب من ثلث أعضاء البرلمان وبقرار يتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه. ثالثاً: يحاكم رئيس الإقليم أمام المحكمة العليا في الإقليم، وإذا أدين يعزل من منصبه، ولا يمنع ذلك من ملاحقته قضائياً أمام المحاكم العادية عن الجرائم الأخرى.

الموضوع: عدم جواز ملاحقة رئيس الإقليم قضائياً عن أعماله الدستورية,شروط اتهام رئيس الإقليم,محاكمة رئيس الإقليم أمام المحكمة العليا,عزل رئيس الإقليم في حالة الإدانة,استمرار الملاحقة القضائية عن الجرائم الأخرى