المادة 65:

معرف المادة: 16528

رقم المادة : 456

المادة 65: يتولى رئيس الإقليم الصلاحيات الآتية: أولاً: إصدار القوانين التي يشرعها البرلمان. ثانياً: إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين وفي حدود أحكامها. ثالثاً: دعوة البرلمان للانعقاد في دورته العادية، ودعوته لانعقاد دورة استثنائية. رابعاً: حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور. خامساً: إعلان حالة الطوارئ في الإقليم وفقاً للقانون. سادساً: تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء. سابعاً: تعيين أصحاب الرتب العسكرية العليا لقوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي وإحالتهم على التقاعد وفقاً للقانون. ثامناً: منح الأوسمة والأنواط وفقاً للقانون. تاسعاً: إصدار العفو الخاص عن المحكومين. عاشراً: المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد. حادي عشر: تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء. ثاني عشر: قبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير وتكليفهم بتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد أو تعيين وزير جديد. ثالث عشر: تعيين ذوي المناصب العليا في الإقليم بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء. رابع عشر: القيام بمهام القائد العام لقوات البيشمركة. خامس عشر: أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون.

الموضوع: إصدار القوانين التي يشرعها البرلمان,إصدار المراسيم الإقليمية اللازمة لتنفيذ القوانين,دعوة البرلمان للانعقاد,حل البرلمان في الحالات التي ينص عليها الدستور,إعلان حالة الطوارئ في الإقليم,تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء الادعاء العام,تعيين أصحاب الرتب العسكرية العليا وإحالتهم على التقاعد,منح الأوسمة والأنواط,إصدار العفو الخاص عن المحكومين,المصادقة على أحكام الإعدام أو تخفيفها إلى السجن المؤبد,تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء,قبول استقالة مجلس الوزراء أو الوزير,تعيين ذوي المناصب العليا في الإقليم,القيام بمهام القائد العام لقوات البيشمركة,أية صلاحيات أخرى يسندها إليه الدستور أو القانون