المادة 64:
لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس، ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة وبالطريقة نفسها التي ينتخب بها الرئيس.
الموضوع: نائب رئيس الإقليم,مهام نائب رئيس الإقليم,انتخاب نائب رئيس الإقليم,قائمة انتخابية مشترکة