المادة 64:

معرف المادة: 16527

رقم المادة : 456

المادة 64: لرئيس الإقليم نائب يحل محله عند غيابه، ويقوم بالمهام التي يكلفه بها الرئيس، ويتم انتخابه مع الرئيس في قائمة واحدة وبالطريقة نفسها التي ينتخب بها الرئيس.

الموضوع: نائب رئيس الإقليم,مهام نائب رئيس الإقليم,انتخاب نائب رئيس الإقليم,قائمة انتخابية مشترکة