المادة 60:
يشترط في المرشح لرئاسة الإقليم ما يأتي:
أولاً: أن يكون من أبناء كوردستان العراق.
ثانياً: أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
ثالثاً: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
رابعاً: أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والحرص على المصالح الوطنية.
خامساً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.
الموضوع: شرط تابعیت كوردستان العراق,شرط سنی برای نامزدی,حق برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی,شرط صداقت و نزاهت,عدم محکومیت به جرم مخله بالشرف