المادة 60:

معرف المادة: 16523

رقم المادة : 456

المادة 60: يشترط في المرشح لرئاسة الإقليم ما يأتي: أولاً: أن يكون من أبناء كوردستان العراق. ثانياً: أن لا يقل عمره عن أربعين سنة. ثالثاً: أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. رابعاً: أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والحرص على المصالح الوطنية. خامساً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف.

الموضوع: شرط تابعیت كوردستان العراق,شرط سنی برای نامزدی,حق برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی,شرط صداقت و نزاهت,عدم محکومیت به جرم مخله بالشرف