المادة 66:
أولاً: لرئيس الإقليم تقديم استقالته إلى البرلمان، وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها.
ثانياً: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يحل محله رئيس البرلمان، ويتم انتخاب رئيس جديد للإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.
الموضوع: استقالة رئيس الإقليم,خلو منصب رئيس الإقليم,حل رئيس البرلمان محل رئيس الإقليم,انتخاب رئيس جديد للإقليم