المادة 66:

معرف المادة: 16529

رقم المادة : 456

المادة 66: أولاً: لرئيس الإقليم تقديم استقالته إلى البرلمان، وتعد مقبولة من تاريخ تقديمها. ثانياً: عند خلو منصب رئيس الإقليم لأي سبب كان، يحل محله رئيس البرلمان، ويتم انتخاب رئيس جديد للإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.

الموضوع: استقالة رئيس الإقليم,خلو منصب رئيس الإقليم,حل رئيس البرلمان محل رئيس الإقليم,انتخاب رئيس جديد للإقليم