أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع غير موجود وقت العقد اذا كان مقدورا على ايجاده في المستقبل وعين تعيينا يمنع من الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
المادة 51
المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
المادة 52
المادة 52 – 1 – يجب ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات، او بنحو ذلك مما تندفع به الجهالة الفاحشة ولا يكتفي بذكر الجنس عن ذكر النوع. 2 – على انه يكفي ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه اخر. 3 – واذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.
المادة 53
المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.
المادة 54
المادة 54 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.
المادة 55
المادة 55 – العقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه.
المادة 56
المادة 56 – يجوز ان يتم التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا كما يتم باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
المادة 57
المادة 57 – يعتبر التعبير عن الارادة قد وصل الى علم من وجه اليه بمجرد وصوله اليه، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 58
المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.
المادة 59
المادة 59 – 1 – اذا عين الموجب ميعادا للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 60
المادة 60 – 1 – اذا صدر الايجاب في مجلس العقد، دون ان يعين ميعاد للقبول، فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر القبول فورا، وكذلك الحال اذا صدر الايجاب من شخص الى اخر بطريق الهاتف او باي طريق مماثل. 2 – ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فورا، اذا لم يوجد ما يدل على ان الموجب قد عدل عن ايجابه في الفترة ما بين الايجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد.
المادة 61
المادة 61 – لا يعتبر القبول قد اقترن بالايجاب اذا لم يتطابقا تمام المطابقة، فكل تعديل في الايجاب يعتبر ايجابا جديدا.
المادة 62
المادة 62 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 63
المادة 63 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.
المادة 64
المادة 64 – 1 – يكون العقد في المزايدات بتم برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. 2 – ولا يمنع رسو المزاد من وجوب التصديق عليه اذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون.
المادة 65
المادة 65 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة 66
المادة 66 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 67
المادة 67 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
المادة 68
المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 69
المادة 69 – 1 – اذا لم يحدد ميعاد لمباشرة حق العدول، بقي هذا الحق قائما الى الوقت الذي يصبح فيه تنفيذ العقد غير ممكن. 2 – واذا لم ينفذ العقد بسبب يرجع الى احد الطرفين، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض.