معرف المادة: 16233
رقم المادة : 441
الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير,يجب أن لا يكون الشرط ممنوعا قانونا,يجب أن لا يكون الشرط مخالفا للنظام العام أو للآداب,إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد يبطل العقد