المادة 54

معرف المادة: 16233

رقم المادة : 441

المادة 54 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة، كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد العاقدين او للغير ما لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب والا لغا الشرط وصح العقد ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

الموضوع: يجوز اقتران العقد بشرط يؤكد مقتضاه,يجوز اقتران العقد بشرط فيه نفع لأحد العاقدين أو للغير,يجب أن لا يكون الشرط ممنوعا قانونا,يجب أن لا يكون الشرط مخالفا للنظام العام أو للآداب,إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعاقد يبطل العقد