المادة 56 – يجوز ان يتم التعبير عن الارادة باللفظ وبالكتابة وبالاشارة المتداولة عرفا كما يتم باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنيا، اذا لم ينص القانون او يتفق الطرفان على ان يكون صريحا.
الموضوع: يجوز التعبير عن الارادة باللفظ,يجوز التعبير عن الارادة بالكتابة,يجوز التعبير عن الارادة بالاشارة المتداولة عرفا,يجوز التعبير عن الارادة ضمنيا,عدم النص على صراحة التعبير عن الارادة