المادة 53 – 1 – اذا كان محل الالتزام نقودا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر. 2 – فاذا كان محل الالتزام اشياء مثلية اخرى فيجب ان يكون معينا بنوعه ومقداره، واذا لم يعين نوع الشيء فالعقد باطل، اما اذا لم يعين مقداره وكان العقد يتضمن ما يستطاع به تعيين هذا المقدار فالعقد صحيح. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا او امتناعا عن عمل فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا ومعينا او قابلا للتعيين.
الموضوع: التزام المدين بمقدار النقود المذكور في العقد,عدم تأثير ارتفاع أو انخفاض قيمة النقود على الالتزام,تعيين نوع ومقدار الأشياء المثلية في الالتزام,بطلان العقد في حال عدم تعيين نوع الشيء,صحة العقد في حال عدم تعيين المقدار مع إمكانية التعيين,إمكانية العمل أو الامتناع عن عمل كموضوع الالتزام,تعيين العمل أو قابليته للتعيين في الالتزام