المادة 58

معرف المادة: 16237

رقم المادة : 441

المادة 58 – يسقط الايجاب اذا رجع الموجب عنه قبل القبول، او اذا صدر من احد الطرفين قول او فعل يدل على الرجوع، او اذا انقضى المجلس دون ان يقترن به قبول. ويجوز الرجوع عن الايجاب في كل وقت قبل صدور القبول ما لم يحدد الموجب ميعادا للقبول او تقتض الظروف او طبيعة المعاملة ان يكون الايجاب ملزما.

الموضوع: اسقاط الايجاب قبل القبول,رجوع عن الايجاب قبل القبول,انقضاء المجلس دون قبول,تحديد ميعاد للقبول