المادة 68

معرف المادة: 16247

رقم المادة : 441

المادة 68 – 1 – الاتفاق على العربون وقت التعاقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، ما لم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.

الموضوع: الحق في العدول عن الاتفاق,فقد العربون عند العدول,رد ضعف العربون عند العدول,عدم ترتب ضرر على العدول