المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع غير موجود وقت العقد اذا كان مقدورا على ايجاده في المستقبل وعين تعيينا يمنع من الجهالة والغرر. 2 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه.
الموضوع: صحت معامله در صورت عدم وجود مورد فروش در زمان عقد,ابطال معامله در مورد تركة انسان زنده