المادة 63

معرف المادة: 16242

رقم المادة : 441

المادة 63 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه.

الموضوع: لا ينسب الى ساكت قول,السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا,السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين,السكوت قبولا اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه