المادة 61

معرف المادة: 16240

رقم المادة : 441

المادة 61 – لا يعتبر القبول قد اقترن بالايجاب اذا لم يتطابقا تمام المطابقة، فكل تعديل في الايجاب يعتبر ايجابا جديدا.

الموضوع: عدم تطابق القبول مع الايجاب,تعديل الايجاب,اعتبار التعديل ايجابا جديدا