المادة 65

معرف المادة: 16244

رقم المادة : 441

المادة 65 – القبول في عقود الاذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.

الموضوع: القبول في عقود الاذعان,مجرد التسليم بشروط مقررة,عدم قبول المناقشة في الشروط