المادة 64

معرف المادة: 16243

رقم المادة : 441

المادة 64 – 1 – يكون العقد في المزايدات بتم برسو المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا. 2 – ولا يمنع رسو المزاد من وجوب التصديق عليه اذا كان ذلك منصوصا عليه في القانون.

الموضوع: العقد في المزايدات,سقوط العطاء بعطاء يزيد عليه,وجوب التصديق على رسو المزاد