المادة 69 – 1 – اذا لم يحدد ميعاد لمباشرة حق العدول، بقي هذا الحق قائما الى الوقت الذي يصبح فيه تنفيذ العقد غير ممكن. 2 – واذا لم ينفذ العقد بسبب يرجع الى احد الطرفين، جاز للطرف الاخر ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض ان كان له مقتض.
الموضوع: حق العدول,عدم تحديد ميعاد لمباشرة حق العدول,إمكانية المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه,التعويض عن عدم تنفيذ العقد